تعذر الحضور أو المشقة التي لايتحمل مثلها عادة ، أو خوف زيادة المرض ، ولايظهر ذلك من النصوص.
ثم اعلم أن الشيخ عد في جملة من كتبه والعلامة في بعض كتبه العرج أيضا من الاعذار المسقطة ، حتى أنه قال في المنتهى : وهو مذهب علمائنا أجمع ، لانه معذور بالعرج لحصول المشقة في حقه ، ولانه مريض فسقطت عنه ، ولايخفى ما فيهما ، وقيده في التذكرة بالاقعاد ، ونقل إجماع الاصحاب عليه ، ولم يذكره المفيد ولا المرتضى ، وقال المتأخرون النصوص خالية عنه ، وقال المرتضى : وروي أن العرج عذر ، وقال المحقق فان كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لانه ممنوع من السعي فلا يتناوله الامر بالسعي ، وإن لم يرد ذلك فهو في حيز المنع.
أقول : ويمكن أن يستدل لهم بعموم قوله تعالى ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ) (١) كما استدل الشهيد ره في
____________________
(١) النور : ٦١ ، الفتح : ١٧ ، وعندى أن توارد الجملتين في مورد المؤاكلة والجهاد ولا نسبة بينهما ، يفيد أن هذا الجملة استعملت في القرآن العزيز كالكبرى قاعدة كلية ، لا دخل لخصوص المورد والمقام في رفع الحرج عن الطوائف الثلاث ، فيكون نتيجة مفاد الايتين أن العمى والعرج والمرض عذر في الامور التى تشق عليهم ويدخل عليهم الحرج وهو واضح.
ولا يذهب عليك أن الاعذار انما يرتفع بها وجوب السعى والحضور إلى الجمعة و الجماعة والجهاد وتولى الاذان ، وأما أصل الحكم فهى على حاله من المحبوبية والانتداب له ، فيستحب لصاحب الاعذار أن يجيب النداء ويحضر الجماعة ويتولى الاذان ، تحصيلا على مراد الله عزوجل ، الا النساء حيث يجب عليهن الستر وعدم التزاحم مع الرجال.
فاذا حضر وانتدب لهذه الاحكام
ولم يكن له عذر آخر يمنعه من ذلك ، كما اذا
حضر في المسجد قبل النداء أو بعده ، أو لم يكن زحام يمنع المرءة عن الحضور في
المسجد ،