الاعمى بذلك ، لكن يرد عليه أن هذا نزل في موضعين من القرآن أحدهما في سورة النور ، والمشهور كما هو ظاهر ما بعده ، بل ما قبله أنها نزلت في المؤاكلة ، والاخر في سورة الفتح وظاهره النزول في الجهاد ، فشموله لما نحن فيه بعيد ، فالظاهر وجوب حضوره كما هو المصرح في التذكرة والذكرى لعموم أدلة الوجوب ، وعدم ما يصلح للتخصيص ، نعم سيأتي من كتاب الدروس رواية مرسلة ، وهي أيضا لاتصلح للتخصيص.
التاسع : يدل على عدم وجوبها على من كان على رأس فرسخين ، واختلف الاصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم السعي إلى الجمعة ، فالمشهور بينهم أن حده أن يكون أزيد من فرسخين ، وظاهر الصدوق في المقنع والمجالس أنه لايجب على من كان على رأس فرسخين أيضا ، كما هو مدلول هذا الخبر وذهب إليه ابن حمزة أيضا.
وقال ابن أبي عقيل : من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الامام ، فاتيان الجمعة عليه فرض ، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد ما يصلي الغداة فلا جمعة عليه ، وقال ابن الجنيد : وجوب السعي إليها على من يسمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ، وهو قريب من قول ابن أبي عقيل ، وأكثر الاخبار تدل على الاول ، وهذا الخبر وما سيأتي من خطبة أميرالمؤمنين تدل على الثاني ، ويمكن الجمع بينهما
____________________
فعليه أن يستمع الخطبة ، ويصلى مع امامه ، والا لكان راغبا عن ولاية امامه معرضا عن مراده عاصيا له ، ودخل عليه الذم بقوله تعالى : ( واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما ).
على أن نفى الالتزام ورفع الوجوب عليهم انما كان شفقة عليهم رفعا للضيق والحرج وبعدما انتدبوا للنداء وحضروا بأنفسهم فلا ضيق عليهم ولاحرج في استماع الخطبة والصلاة مع الامام حتى تسقط عنهم ، وهذا واضح بحمدالله.