فهو معذور في الجمعة وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه التأخر.
العاشر : يدل على أن القراءة جهر ولا خلاف في رجحان الجهر فيها ، وظاهر الاكثر الاستحباب قال في المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول للاصحاب في الوجوب وعدمه ، والاصل عدمه.
أقول : الاحوط عدم ترك الجهر.
الحادى عشر : يدل على وجوب الغسل في يوم الجمعة ، وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب (١) ثم إن الظاهر إرجاع ضمير ( فيها ) إلى الصلاة فيدل على أن وجوبها لاجل الصلاة ، فاذا لم تصلى الجمعة لم يجب (٢) وهذا وجه جمع بين الاخبار ، لكن لم يقل بهذا التفصيل أحد ، ويحتمل إرجاعه إلى الجمعة بمعنى اليوم على الاستخدام أو بتقدير الصلاة في الاول.
الثانى عشر : يدل على أن قنوتها اثنان : في الاولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده وهو المشهور بين الاصحاب ، وظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أن في الجمعة قنوتين قبل الركوع ، مع احتمال موافقتهما للمشهور ، وظاهر الصدوق في الفقيه أن فيها قنوتا واحدا في الثانية قبل الركوع ، وظاهر ابن إدريس أيضا ذلك.
وقال المفيد : إن في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الاولى قبل الركوع ، وهو ظاهر ابن الجنيد ، ومختار المختلف وبعض المتأخرين ، ويظهر من المرتضى التردد بين أن يكون له قنوت واحد قبل الركوع ، أو قنوتان في الاول قبل الركوع ، وفي
____________________
(١) وقد عرفت أنها سنة في غير فريضة : فالاخذ بها هدى وتركها إلى غير خطيئة ، الا اذا كان متمكنا من ذلك ولم يغتسل رغبة عنها ، فيكون عاصيا.
(٢) الظاهر من موارد تعليله أن الاغتسال لاجل الجمعة والاجتماع لها.