عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : خمسة يتمون في سفركانوا أو في حضر : المكاري ، والكرى ، والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لانه عملهم (١).
ومنه : عن أبيه ، عن موسى بن جعفر الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكاري والكرى والاشتقان والراعي ، لانه عملهم.
قال الصدوق ره الاشتقان البريد (٢).
* ( تفصيل وتبيين ) *
اعلم أن المشهور بين الاصحاب وجوب الاتمام على المسافر الذي سفره أكثر من حضره ، وهذا التعبير شائع في ألسنة الفقهاء ، ولم يرد في الاخبار هذا اللفظ ، بل إنما ورد فيها وجوب الاتمام على جماعة مخصوصة عملهم وصناعتهم السفر (٣) ولذا
____________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٤٥.
(٢) الخصال ج ١ ص ١٢٠.
(٣) ظاهر قوله عزوجل : ( واذا ضربتم في الارض ) أن المراد هو المسافر الذى يكون له مقصد وراء المسافة يجد ويجهد ويضرب حتى يصل إلى مقصده ذلك من متجر اوضياع اوصلة رحم او غير ذلك كما قال عزوجل : ( وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون ( يضربون في الارض ) يقاتلون في سبيل الله.
فاذا كان المقصد وراء المسافة ، يدخل المسافر تحت الاية الكريمة فيوضع عنه الركعات المسنونة ، سواء كانت داخل الفرض أو خارجه ، على ما عرفت من قوله تعالى : ( ان لك في النهار سبحا طويلا ) لئلا يجتمع على المسافر مشقة سبحتين ، وأما اذا كان المقصد مع المسافر لايزال عنه ، لم يدخل تحت الاية الكريمة حتى يسقط عنه الركعات المسنونة.
وهذا كالذى اختار السفر لاجل التنزه أو السياحة او الصيد الحلال ، يكون نفس