وإنما اعتبرنا في خصوص الاربعة الاياب مع الذهاب ، للاخبار الكثيرة الدالة عليه فلا يتعدى عنه ، وإن أمكن أن يقال : إذا ظهر بتلك الاخبار كون الاياب محسوبا مع الذهاب ، فهو كاف في ذلك.
ولو كان لبلد طريقان أحدهما يبلغ المسافة ، فان ملك الابعد لا لعلة الترخص قصر إجماعا وإن كان للترخص لاغير فالمشهور أنه يقصر أيضا ، وقال ابن البراج يتم لانه كاللاهي بصيده ، وهو كما ترى.
ولو شك في بلوغ المسافة القدر المعتبر في القصر ، فالمقطوع به في كلام الاصحاب أنه يتم ، وهو قريب ، وهل يجب الاعتبار مع الجهل بالبلوغ؟ فيه وجهان والعدم أقوى.
٥ ـ تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام ستة لايقصرون الصلاة : الجباة الذين يدورون في جبايتهم ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، و الامير الذي يدور في إمارته ، والراعي الذي يطلب مواضع القطر ، ومنبت الشجر ، والرجل يخرج في طلب الصيد يريد لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع الطريق (١).
مقصد الراغب : عنه عليهالسلام مرسلا مثله.
٦ ـ الخصال : جعفر بن علي بن الحسن الكوفي عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : سبعة لايقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ثم ذكر نحوا مما مر إلا أنه قال : والراعي والبوي الذي يطلب والرجل الذي يطلب الصيد يريد به وفي آخره يقطع السبل (٢).
ومنه : عن محمدبن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي
____________________
(١) تفسير القمى : ١٣٧.
(٢) الخصال ج ١ ص ٣٧.