ومنه : عن السندى ابن محمد البزاز ، عن أبي البختري وهب القرشي عن الصادق ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت ، وإذا رجع لايتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (١).
* ( تبيين ) *
اعلم أن الاصحاب اختلفوا في أنه هل يعتبر في قصر المسافر حد يصل إليه ذهابا وعودا أم لا؟ فقال الشيخ علي بن بايوية : إذا خرجت من منزلك فقصر حتى تعود إليه ، وذهب المرتضى والشيخ في الخلاف والعلامة وجماعة من المتأخرين إلى اشتراط خفاء الجدران والاذان ، وذهب الاكثر إلى أن المعتبر أحد الامرين المذكورين ، ونسبه الشهيد الثاني إلى أكثر القدماء وقال ابن إدريس : الاعتماد عندي على الاذان المتوسط ، والصدوق في المقنع اعتبر خفاء الحيطان ، والقائلون بالجمع جمعوا بين الاخبار بذلك والقائلون بالتخيير جمعوا بينها بالحمل على أن كلا منهما كاف لذلك ، وهو أصوب.
ثم المشهور اتحاد حكم الذهاب والعود ، وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى أنه يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله (٢).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٨٩ ط نجف.
(٢) وهذا هو الصحيح ، فان ملاك القصر ليس هو نية المسافة وارادة السفر فقط. بل اللازم فيه التلبس بالسير ليصدق عليه الضرب في الارض ، وليس يصدق عليه ذلك عند أهل البيت عليهمالسلام الا بعد الخروج عن البلد والابتعاد منه حتى يخفى الجدران المتعارفة ، وإذا كانت البلد رفيعة البنيان ، فحتى يخفى الصوت الرفيع منه بالاذان ، واما عند المراجعة إلى البيت فلا يلزم مراعاة ذلك ، فان عنوان السفر والضرب في الارض بعد ما تحقق ، لايرتفع الا بالوصول إلى المقصد ، والمقصد هو بيته أو بيت تجارته ، أيهما دخل أتم الصلاة.
وهكذا اذا كان له دار أو ضيعة
او نخلة يمر عليها في سفره ، انما يكون الدخول
فيها قاطعا لحكم السفر ، اذا كان احدى هذه التى ذكرناها مقصدا له ، وأما اذا لم
يكن