يكفي استيطان الوقوف العامة كالمدارس ، وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالخاص ، و اشترط الشهيد ملك الرقبة ، فلا تجزي الاجارة ، وفيه تأمل ، وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار مقام على الدوام ، ولا بأس به.
وهل يشترط استيطان الستة أشهر قال في الذكرى الاقرب ذلك ، وهو بعيد والاصل ما ذكرنا من شهادة العرف بأنها وطنه أو مسكنه ، ليدخل تحت الاخبار الواردة في ذلك ، وأما ما شك في دخوله فيها فالاحتياط فيه سبيل النجاة.
١٣ ـ السرائر : نقلا من كتاب حريز بن عبدالله قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا ، ومتى ينبغي أن يتم؟ قال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج وبعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فاذا تم شهر فأتم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتم (١).
____________________
(١) السرائر : ٤٧٢ ، ويستفاد هذا الحكم من كتاب الله عزوجل بمعونة السنة أما الكتاب فحيث يقول عزوجل : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) والمراد بالعاكف المقيم قطعا كما في قوله عزوجل : ( سواء العاكف فيه والباد ). وأما السنة فحيث امتثل رسول الله صلىاللهعليهوآله دعوة الاية الكريمة ، واعتكف في مسجده عشرة ، حتى أنه لم يعتكف في سنة فقضاها في السنة بعدها عشرين : عشرة أداء وعشرة قضاء ، فصارت الاعتكاف في محل عشرة من تمام الاقامة.
بل ويدل على ذلك بوجه أجمع قوله تعالى : ( واذ واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) أى كان يواعده كل ليلة أنه اذا تم ميقاته واعتكافه بالصوم والصلاة أنزل عليك التوراة ، وهو عليهالسلام ينتظر في كل ثلاثة أيام نزول التوراة لما كان بحسابه أن اعتكافه بالصوم والصلاة انما يتم في ثلاث ، على ما أمرهم الله عزوجل بالصيام ثلاثة أيام أيام العشر : العاشر والحادى عشر والثانى عشر من كل شهر كما مر في ج ٨٣ ص ٩١.