( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) في موضع نصب على المفعول به ، وقيل مفعول له أى كراهية أن يفتنكم وفي قراءة ابي بن كعب بغير ( إن خفتم ) فقيل المعنى أن لايفتنكم أو كراهة أن يفتنكم كقوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) (١).
____________________
أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ) الاية حيث يخاطب الامة بذلك ، ويبين حكم الفروع المحتملة الطارءة ، ولو كان الحكم مختصا بالنبى صلىاللهعليهوآله في قضية خاصة لم يكن لذلك وجه ، كما هوواضح.
وأما قوله عزوجل : ( فاذا قضيتم الصلاة ) الاية فهو حكم متمم لصلاة الخوف يفرض على الذين صلوا ركعة واحدة بالانفراد خوفا من باردة العدو ، أن يذكروا عزوجل بعد قضاء صلاتهم تلك موا يوازى الركعة المتروكة.
وانما أخص الحكم بصلاة الخوف فقط ، لما عرفت قبلا من أن الاية الثانية انما تتكفل لبيان فرع من فروع المسألة ، فتكون الاية الثانية كالمعترضة واقعة بين الاية الاولى والثالثة.
ومما ينص على اتصال هذه الاية بالاولى اتحاد سياقهما من حيث الخطاب وتحليله إلى كل فرد فرد ، وورود قوله تعالى : ( فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) في هذه الاية ناظرا إلى قوله تعالى ، ( ان خفتم أن يفتنكم ) في الاية الاولى.
والمعنى أن حكم صلاة الخوف وايجاب الذكر بدلا عن الركعة الثانية انما هو مادام الخوف باقيا ، وأما اذا اطمأننتم بأن ارتفع الخوف رأسا اما بمهادنة أو عدم حضور الكفار حولكم ، فالفرض عليكم أن تقيموا الصلاة تماما ركعتين.
فمفاد ذيل هذه الاية من حيث فرض الطمأنينة من العدو ، ووجوب تمام الصلاة ركعتين مفاد الاية الثانية من حيث الاحتيال في رفع مخافة العدو ، ووجوب تمام الصلاة ركعتين ، ولذلك عبر فيهما عن الصلاة ركعتين باقامة الصلاة ، كما كان يعبر عنها في سائر الموارد التى يأمر النبى صلىاللهعليهوآله أو المؤمنين باقامة الصلاة.
(١) النساء : ١٧٦.