( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) أي ظاهر العدواة (١) قال في الكافرين عدوا لان لفظة فعول تقع على الواحد والجماعة.
ثم الضرب في الارض معتبر في القصر بنص الكتاب ، وقد أجمع علماؤنا على أن المسافة شرط ، وسيأتي حدها وحد الترخص ، وإن كان خلاف ظاهر الاية إذ ظاهرها أنه يكفي الخروج من البيت كما قيل.
ونفي الجناح (٢) وإن كان يصح في الواجب والمستحب والمباح ، بل في
____________________
(١) وعلى مامر في ج ٧٩ ص ١٨٠ ١٨١ ( كان ) في هذه الموارد شأنية والمعنى أن الكافرين شأنهم أن يكونوا لكم عدوا مبينا ، فلا تطمئنوا اليهم واحذروا منهم أن يفتنوكم أبدا.
(٢) انما عبر بنفى الجناح ، لئلا تصير حكم القصر من الصلاة فرضا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا وجهلا ، كما عبر عن السعى بين الصفا والمروة كذلك لذلك وأما أن نفى الحرج يوجب حكم القصر في حال العلم والذكر ، فلان ذلك منة من الله عزوجل امتن بها على عباده فرخص لهم القصر من الصلاة ، والرخصة والمنة من الكريم تعالى يجب الاخذ بهما أدبا ، كما أخذ بهما النبى صلىاللهعليهوآله ، وسيأتى في الاخبار من طرق الفريقين ما ينص على ذلك.
ولايذهب عليك أن نفى الجناح انما كان بالنسبة إلى صلاة الخوف في السفر بالاقتصار على ركعة واحده وتبديل الركعة الثانية بالذكر ، فلو جهل أحد من المسلمين هذا الحكم أوسها وصلى ركعتين فصلاته ماضية.
وأما صلاة السفر حال الطمأنينة من العدو ، فالفرض فيها ركعتان على حد صلاة الحضر الا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله زاد في ركعات الحضر سبعا وتركها في السفر بحالها لم يضف اليها شيئا الا ما يوترها وهى ثالثة المغرب ، كما أنه صلىاللهعليهوآله وضع نوافل هذه الصلوات المقصورة الا نافلة المغرب.
ولعله صلىاللهعليهوآله امتثل في ذلك قوله تعالى : ( ان لك في النهار سبحا طويلا ) فصلى الركعات