المرجوح أيضا لكن الرواية المتواترة من طرق الخاصة والعامة توجب الحمل على الوجوب ، والتعبير بهذا الوجه لنفي توهم أنه ينقص من ثوابهم شئ أو يوجب نقصا في صلاتهم ، قال في الكشاف : كأنهم ألفوا الاتمام فكان مظنة لان يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر ، فنفى الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ، ويطمئنوا إليه ، وسيأتي في رواية زرارة ومحمد بن مسلم إيماء إليه ، وإطلاق السفر يعم ما كان معصية ، ولكن رفع الجناح عن القصر إرفاقا يناسب التخصيص بالمباح ، كما هو مقتضى الاخبار والاجماع.
وقال في مجمع البيان (١) : إن في المراد من قصر الصلاة هنا أقوالا :
الاول أن معناه أن يقصروا الرباعيات ركعتين ركعتين عن مجاهد ، وجماعة من المفسرين ، وهو قول الفقهاء ومذهب أهل البيت عليهمالسلام.
الثاني وذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم جابر بن عبدالله ، و حذيفة بن اليمان ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وأبوهريرة ، وكعب ، وابن عمر وابن جبير ، والسدى أن المعنى قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من صلاة الاقامة ، لان صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غير قصر ، قال فهنا قصران قصر الامن من أربع إلى ركعتين ، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدة ، وقد رواه أصحابنا أيضا.
الثالث أن المراد القصر من حدود الصلاة عن ابن عباس وطاوس ، وهو الذي
____________________
المسنونة داخل الفرض وخارجها في الحضر سبحة ، واكتفى عند السفر عن هذه السبحة بالسبحة في الارض.
فاذا كان وضع ركعات السنة عن صلاة السفر بالسنة ، كانت الصلاة أربعا في صورة الجهل والسهو ماضية على حد سائر السنن التى لاتبطل الصلاة بالاخلال بها سهوا وجهلا ونسيانا وسيأتى في روايات أهل بيت النبى صلىاللهعليهوآله ما ينص على ذلك.
(١) مجمع البيان ج ٣ ص ١٠١ باختلاف.