رواه أصحابنا في صلاة شدة الخوف ، وإنما يصلي إيماء والسجود أخفض من الركوع فان لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن ركعة.
الرابع أن المراد به الجمع بين الصلاتين قال : والصحيح الاول.
ثم لايخفى أن ظاهر الاية أن الخوف أيضا شرط للقصر ، فلا يقصر مع الامن لمفهوم الشرط ، لكن قد علم جواز القصر ببيان النبي صلىاللهعليهوآله فنقول : المفهوم وإن كان حجة لكن بشرط عدم ظهور فائدة للتقييد ، سوى المفهوم ، ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الاية لوجود الخوف عند نزولها ، أو يكون قد خرج مخرج الاعم الاغلب عليهم في أسفارهم ، فانهم كانوا يخافون الاعداء في غايتها كما قيل ، ومثله في القرآن كثير ، مثل ( ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) (١) وربما يدعى لزوم الخوف للسفر غالبا ويؤيد ذلك القراءة بترك ( إن خفتم ).
على أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يعارضه أقوى منه ، والمعارض هنا من الاجماع ومنطوق الاخبار من الخاصة والعامة أقوى.
قال البيضاوي : وقد تظافرت السنن على جوازه أيضا في حال الامن فترك المفهوم بالمنطوق وإن كان المفهوم حجة لانه أقوى.
وقيل : قوله ( إن خفتم ) منفصل عما قبله ، روي عن أبي أيوب الانصاري أنه قال : نزلت إلى قوله : ( أن تقصروا من الصلاة ) ثم بعد حول سألوا رسول الله صلىاللهعليهوآله
____________________
(١) النور : ٣٣ : وعندى أن الاية على ظاهرها ، والمراد بالبغاء تكليف الاماء بالبراز إلى الاسواق والتشاغل بالمكاسب ليؤدين ما حصل من ذلك إلى ساداتهن اما مضاربة أو مكاتبة على ما كان معمولا عندهم.
وانما عبر عن ذلك بالغاء فان الامة المسكينة اذا أجبرت على تأدية مال معين في اليوم أو الشهر مضاربة أو مكاتبة آل أمرها إلى تأدية ذلك من مكسب هو أسهل عليها وأوفر هو الكسب بالفرج حراما ، ولذلك قال عزوجل : ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا في البيت وخدمة في البيوت ، راجع مشروح ذلك ج ٧٩ ص ١٧ ١٨.