موضع الاقامة كيوم أو ليلة لايؤثر في نية الاقامة ، وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له ، ولم نقف عليه مستندا إلى أحد من المعتبرين الذين يعتبر فتواهم ، فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الاقامة لكان باقيا على القصر ، لعدم الجزم باقامة العشرة ، فان الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ، ونيته في ابتدائه يبطلها انتهى.
وقيل : المعتبر صدق إقامة العشرة في البلد عرفا ، والظاهر أن عدم التوالي في أكثر الاحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفا ، ولايقدح فيه أحيانا كما إذا خرج يوما أو بعض يوم إلى بعض البساتين والمزارع المقاربة في البلد ، وإن كان في حد الخفاء ، ولابأس به ، والمسألة مشكلة ، وهي من مواقع الاحتياط.
والظاهر أن بعض اليوم لايحسب بيوم كامل ، بل يلفق فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاء زوال اليوم الحادي عشر.
وهل يشترط عشر غير يومي الدخول والخروج ، فلا يكفى التلفيق؟ فيه وجهان ، واستشكل العلامة في النهاية والتذكرة احتسابهما من العددين حيث إنهما من نهاية
____________________
(١) منها ، وهو واضح ، وسيجئ تمام الكلام في هذا الحديث في الباب الاتى تحت الرقم ١٠ انشاء الله تعالى.
ومن فروع هذه القاعدة ( اتحاد حكم المقيمين بالحكم الوضعى مع المتواطنين ) الاقامة بعد ثلاثين مترددا ، فانها بمنزلة الاقامة الدائمية ، كقصد العشرة من دون اختلاف فاذا عرض له حاجة إلى سفر لكنه لم يرتفع بعد حاجته عن محل اقامته تلك ولم يحصل على مراده من قصد البلدة هذه ، فأبقى رحله في البلدة وأنشأ سفرا إلى بريدين ثم رجع إلى محل اقامته تلك قصر أيابا وذهابا وأتم في محل الاقامة كسائر المقيمين.
ينص على ذلك ما رواه الشيخ باسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أهل مكة اذا زاروا ، عليهم اتمام الصلاة؟ قال : المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.