السفر وبدايته لاشتغاله في الاول بأسباب الاقامة ، وفي الاخير بالسفر ، ومن صدق الاقامة في اليومين ، واحتمل التلفيق ، ولعل التلفيق أظهر.
ولافرق في وجوب الاتمام بنية الاقامة بين أن يكون ذلك في بلد أو قرية ، لعموم بعض الاخبار كما في صحيحة زرارة ، ( إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما ) والظاهر أنه لاخلاف فيه.
ولو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على إقامة العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره ، لانه لم ينو الاقامة في بلد بعينه ، فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل ، قاله العلامة في المنتهى وغيره.
ولو قصد الاقامة في بلد ثم خرج بقصد المسافة إلى حد خفاء الاذان ثم رجع إلى محل الاقامة لغرض مع بقاء نية السفر ، فالظاهر بقاؤه على حكم التقصير ، بخلاف مالو كان الرجوع إلى بلده ، ولو رجع عن نية السفر أتم في الموضعين كما ذكره الاصحاب.
ولو صلى بتقصير ثم نوى الاقامة في أثنائها يتم ، ونقل في التذكرة الاتفاق عليه.
وهذا كله يتعلق بالحكم الاول من الخبر ، وأما الحكم الثاني وهو أن من تردد في الاقامة يقصر إلى شهر ثم يتم فلا أعلم فيه خلافا بين الاصحاب ، ونقل بعض المتأخرين عليه الاجماع ، وتدل عليه أخبار ، لكن بعضها بلفظ الشهر ، وبعضها بلفظ الثلاثين يوما.
فهل يجوز الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله؟ يحتمل ذلك لصدق الشهر عليه ، وهو مقتضى إطلاق كلام أكثر الاصحاب ، وحينئذ فالثلاثين محمول على الغالب ، من عدم كون مبدء التردد مبدء الشهر.
واعتبر في التذكرة الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي وله وجه (١) والاحوط
____________________
(١) قد عرفت أن الملاك هو مضى الثلاثين تاما لقوله عزوجل : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ).