ابن الحجاج (١) قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين ، وذلك من أجل الناس ، قال ، لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس ، فان ظاهره أن ماورد من الامر بالتقصير محمول على التقية ، كما ذكره الفاضل التستري قدس الله سره.
وروى الشيخ خبر معاوية بن وهب (٢) بسند صحيح هكذا قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التقصير في الحرمين والتمام ، قال : لاتتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام ، فقلت إن إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام ، فقال : إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون ، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
ثم قال : فالوجه في هذا الخبر أنه لايجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام ، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير ، ويكون قوله : ( لمن كان يخرج عن الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس ) أمرا على الوجوب ، ولايجوز تركه لمن هذا سبيله ، لان فيه رفعا للتقية ، وإغراء للنفس ، وتشنيعا على المذهب.
وأما خبر العلل فيمكن حمله على أن المراد أنهما كساير البلدان في جواز القصر بالمعنى الاعم ، وأما الخمس المذكور فيه ، فليس المراد به خصوص الخمس ، بل الاصحاب سألوه عن الخمس فأجابهم بذلك.
وأما حديث عبدالرحمن فيحتاج إلى شرح وبيان ، قوله : ( وذلك من أجل الناس ) يمكن أن يقرء بتشديد اللام أي كان هشام من أجل الناس وأعظمهم ، وهو لا يكذب عليك أو ليس ممن تتقي منهم ، أو بالتخفيف وهو أظهر ، أي كان يقول هشام : إن الامر بالاتمام للتقية من المخالفين.
أو يكون استفهاما أي هل أمرته بذلك للتقية؟ فقال : عليهالسلام : ( لاليس ذلك
____________________
(١ و ٢) التهذيب : ج ١ ص ٥٦٩.