للتقية بل أنا وآبائي كنا إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة مع استتارنا عن الناس أيضا لا أن الاستتار كان لاجل الاتمام بل الاتمام أوفق لما ذهب إليه أكثرهم من التخيير في السفر مطلقا مع أفضلية الاتمام.
ويمكن أن يكون الاستتار لئلا يحتجوا على الشيعة بفعلهم عليهمالسلام أو لئلا يصير سببا لرسوخهم في الباطل : أو لئلا يصير سببا لمزيد تشنيعهم على الائمة ، لان الفرق بين المواضع كان أغرب عندهم من الحكم بالتقصير مطلقا ، لان هذا القول موجود بينهم ، ولعله لاحد هذه الوجوه قالوا إنه من الامر المذخور ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه حجب عنهم هذا العلم ، هكذا حقق المقام ولا تصغ إلى ما ذهب إليه بعض الاوهام.
وأما خبر الساباطي والخثعمي وابن بزيع ، فمن ضعف أسانيدها قابلة للتأويل وتأويل الصدوق ره مع بعده لا يجري في كثير منها ، واشتهار الحكم بين القدماء والمتأخرين مما يؤيد العمل به.
وينبغي التنبيه لامور :
الاول : المستفاد من الاخبار الكثيرة جواز الاتمام في مكة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجد ، وهو المشهور بين الاصحاب ، وخص ابن إدريس الحكم بالمسجدين أخذا بالمتيقن المجمع عليه ، ومن رأينا كلامه إنما صرح بالخلاف بين البلدين ، وظاهر بعض الاخبار شمول الحكم لمجموع الحرمين وهما أعم من البلدين.
والاصحاب استدلوا على البلدين بتلك الاخبار ، وربما يؤمي كلام بعضهم إلى كون المراد بالبلدين مجموع الحرمين ، وقال في البيان : وفي المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة ، مع أن عبارة المعتبر كعبارات سائر الاصحاب.
وقال الشيخ في النهاية ويستحب الاتمام
في أربعة مواطن في السفر : بمكة و
المدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام ، وقد رويت رواية بلفظة اخرى