المبسوط عدى الحكم إليه أيضا حيث قال : ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام ، وقد روي الاتمام في حرم الله وحرم الرسول ، وحرم أميرالمؤمنين ، وحرم الحسين عليهمالسلام ، فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام خارج مسجد الكوفة وبالنجف انتهى.
وكانه نظر إلى أن حرم أميرالمؤمنين عليهالسلام ما صار محترما بسببه واحترام الغري به عليهالسلام أكثر من غيره ، ولا يخلو من وجه ، ويومي إليه بعض الاخبار ، و الاحوط في غير المسجد اختيار القصر.
وقال المحقق في المعتبر : ينبغي تنزيل حرم أميرالمؤمنين عليهالسلام على مسجد الكوفة خاصة ، أخذا بالمتيقن ، وأما الحاير فظاهر أكثر الاصحاب اختصاص الحكم به.
وحكى في الذكرى عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الاربعة حتى الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام ، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، قال : والكل حرم ، وإن تقاوتت في الفضيلة ، وهو غير بعيد ، لما رواه الشيخ (١) والكليني (٢) بسند فيه
____________________
قال : حدثنى حكيم بن داود عن سلمة بن الخطاب عن ابراهيم بن محمد بن على بن المعلى عن اسحاق بن داود عن أبى عبدالله عليهالسلام في حديث ذكره ( ج ٦ ص ٤٤ ط نجف ) قال : عليك بالعراق : الكوفة فان البركة منها على اثنى عشر ميلا هكذا وهكذا. الحديث.
وأما سائر أحكام الحرم ، فعندى أن الائمة الطاهرين انما لم يصرحوا بذلك تقية ، والاحوط رعاية جميع أحكامه ، على ماورد أن عليا عليهالسلام حرم من الكوفة ما حرم ابراهيم من مكة وما حرم محمد صلىاللهعليهوآله من المدينة ، راجع أمالى الشيخ ج ٢ ص ٢٨٤.
(١) التهذيب ج ٦ ص ٥٤ ط نجف.
(٢) الكافى ج ٤ ص ٥٧٦ في حديث.