في النصوص وفتاوى الاصحاب ، وأما الصوم فلا يشرع في هذه الاماكن للادلة على وجوب الافطار على المسافر من غير معارض ، وقد يقال إن مفهوم صحيحة معاوية بن وهب (١) حيث قال فيها ( إذا قصرت أفطرت ) يقتضي جواز الصوم مضافا إلى موثقة عثمان بن عيسى (٢) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين قال أتمهما ولو صلاة واحدة.
والجواب عن الاول أنه يمكن أن يكون المراد به القصر على الحتم كما هو الغالب فيه ، مع أن في عمومه للقوم كلاما ، وعلى تقدير ثبوته يشكل تخصيص الاية ، والاخبار الكثيرة به مع خلو سائر الاخبار الواردة في التخيير عن ذكر الصوم.
وأما موثقة عثمان ففي النسخ التي عندنا ( أتمها ) وهو يدل على نفي الصوم ويؤيده قوله : ( ولو صلاة واحدة ) وإنها قد مرت برواية الحميري (٣) ولم يكن فيها ذكر الصوم أصلا مع أنه لايعلم قائل به أيضا.
الرابع : صرح المحقق في المعتبر بأنه لايعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الاماكن التعرض لنية القصر أو الاتمام ، وأنه لايتعين أحدهما بالنسبة إليه ، فيجوز لمن نوى الاتمام القصر ، ولمن نوى التقصير الاتمام وهو حسن.
الخامس : الاظهر جواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الاماكن كما صرح في الذكرى ، للتحريص والترغيب على كثرة الصلاة فيها ، ولما مر من الاخبار والظاهر عدم الفرق بين اختياره القصر أو الاتمام.
السادس : الاظهر جواز الاتمام في هذه الاماكن وإن كانت الذمة مشغولة بواجب ونقل العلامة عن والده المنع وهوضعيف.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣١٧ ، وقد مر مرارا.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٦٨.
(٣) مر تحت الرقم ٧.