السابع : الظاهر بقاء التخيير في قضاء مافاتته في هذه الامكنة وإن لم يقض فيها ، لعموم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ويحتمل تعيين القصر (١) وهو أحوط كما مر ، والظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتته في غيرها.
الثامن : لو ضاق الوقت إلا عن أربع ، فقيل بوجوب القصر فيهما لتقع الصلاتان في الوقت ، وقيل : بجواز الاتمام في العصر لعموم من أدرك ركعة ، وقيل بجواز الاتيان بالعصر تماما في الوقت ، وقضاء الظهر ، والاول أحوط بل أظهر.
التاسع : ألحق ابن الجنيد والمرتضى بهذه الاماكن جميع مشاهد الائمة عليهمالسلام كما عرفت ، قال في الذكري : ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك ، والقياس عندنا باطل.
اقول : قد مر في فقه الرضا عليهالسلام إيماء إليه ، ولا يمكن التعويل عليه في ذلك.
العاشر : روى الشيخ رواية ابن بزيع المنقول عن العيون (٢) بسند صحيح ثم روى بسند ضعيف عن علي بن حديد (٣) قال : سألت الرضا عليهالسلام فقلت : إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية قدرواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبدالله بن جندب أنه كان يتم فقال : رحم الله ابن جندب ثم قال : لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت قال ابن حديد : وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام. ثم أولها بوجهين أحدهما أنه عليهالسلام نفى الاتمام على سبيل الحتم والوجوب كما مر.
ثم قال : ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي ، وهو أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما ، وإن كان
____________________
(١) بل هو الاقوى ، لان الاتمام كان لخصوصية المحل.
(٢) راجع الرقم : ٨.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٦٩.