* ( فائدة غريبة ) *
قال في الذكري : قال الشيخ فرض السفر لايسمى قصرا ، لان فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر ، ويشكل بقوله تعالى : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ) وبعض الاصحاب سماها بذلك ، قيل : وهو نزاع لفظي.
أقول : لعل الشيخ إنما منع من التسمية بذلك ، لئلا يتوهم المخالفون أن الصلاة المقصورة ناقصة في الفضل ، أو منع من التسمية به مع قصد هذا المعنى.
____________________
الصلاة في الحرمين ، لكنه أمره أولا بالاقامة عشرة حتى لايتردد في ذلك كما تردد سائر الاصحاب ، ولما قال انى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين ، قال عليهالسلام لابأس بذلك انو عشرة وأتم الصلاة ، فأشار بقوله ذلك أن اتمام الصلاة فيهما مرغوب فيه ، مطلقا أقمت بها عشرة أولم تقم ، وذلك لان المسلم عندهم والمعهود من فقه الشيعة أن قصد الاقامة الصورية لايوجب اتمام الصلاة.