فرادى ، وقال الشيخ في المبسوط : إنما يقصر في الحضر بشرط الجماعة ونسبه الشهيد إلى ظاهر جماعة من الاصحاب ، وحكى الشيخ والمحقق قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة والمشهور لعله أقوى لصحيحة زرارة (١).
ثم المشهور أن هذا التقصير كتقصير المسافر برد الرباعية إلى الركعتين ، و إبقاء الثلاثية والثنائية على حالهما ، ويدل عليه الاخبار المستفيضة المتضمنة لكيفية صلاة الخوف ، وقيل ترد الركعتان إلى ركعة كما مر أنه ذهب إليه ابن الجنيد من علمائنا ، وكثير من العامة ويدل عليه بعض الاخبار ، ولعلها محمولة على التقية أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الامام ركعة.
( وإذا كنت ) يا محمد ( فيهم ) يعني في أصحابك الضاربين في الارض الخائفين عدوهم ، أوالاعم فيشمل الحضر كما ذكره الاكثر ( فأقمت لهم الصلوة ) بحدودها وركوعها وسجودها ، أو بأن تؤمهم ( فلتقم طائفة منهم معك ) (٢) في صلاتك ، و ليكن سائرهم في وجه العدو ، فلم يذكر ما ينبغي أن تفعله الطائفة غير المصلية لدلالة الكلام عليه.
( وليأخذوا أسلحتهم ) أي الطائفة المصلية لظاهر السياق ، فيأخذون من السلاح ما لا يمنع واجبا في الصلاة كالسيف والخنجر والسكين ونحوها إلا مع الضرورة
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ ، الفقيه ج ١ ص ٢٩٤.
(٢) الطائفة يطلق على الجماعة الطائفين ، ولا يلزم أن يكون فيهم كثرة وافرة ، بل انما يلزم أن يكون المسلمون بحيث اذا فرقوا فرقتين وقامت فرقة منهم ترصد العدو ، كفوا شرهم حتى يفرغ المصلون من صلاتهم.
فاذا لم يهجم الكفار على المسلمين ، صلوا ركعتين لعدم الخوف بالفعل ، كما عرفت في صدر الباب السابق ، واذا هجموا بعد ما شرعت الطائفة الاولى بالصلاة أتموها ركعة واحدة امامهم ومأمومهم لكون الخوف فعليا ، فيشملهم الاية الاولى قبلها : ( ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ) الاية. وقد مر شرح ذلك وسيأتى انشاء الله.