فمطلقا وجوبا لظاهر الامر ، ولتعليق نفي الجناح فيما سيأتي بشرط الاذى فتثبت مع عدمه ، وهو المشهور بين الاصحاب ، وقال ابن الجنيد يستحب وتردد في المعتبر والنافع وحمله ابن الجنيد على الارشاد ، وفيه عدول عن الظاهر ، بناء على كون الامر للوجوب من غير دليل.
وهو يختص الوجوب بالمصلين؟ فيه قولان ، وروى ابن عباس أن المأمور بأخذ السلاح هم المقاتلة ، وهو خلاف الظاهر ، بل الظاهر إما التعميم أو التخصيص بالمصلين كما قلنا أولا ، بناء على أن أخذ السلاح للفرقة الاولى أمر معلوم لايحتاج إلى البيان.
وعلى القول بوجوب أخذ السلاح على المصلين لا تبطل الصلاة بتركه على المشهور لكون النهي متعلقا بأمر خارج عن حقيقة الصلاه ، والنجاسة الكائنة على السلاح غير مانع من أخذه على المشهور وقيل لايجوز أخذه حينئذ إلا مع الضرورة ولعل الاول أقرب ، عملا باطلاق النص مع كون النجاسة فيه غير نادر وثبوت العفو عن نجاسة ما لايتم الصلاة فيه منفردا ، وانتفاء الدليل على طهارة المحمول ولو تعدت نجاسته إلى الثوب وجب تطهيره إلا مع الضرورة.
( فاذا سجدوا ) (١) أي الطائفة الاولى المصلية ( فليكونوا من ورائكم ) (٢)
____________________
(١) المراد بهذه السجدة السجدة الثانية من الركعة الثانية عند تمام الصلاة ، وذلك لانه عزوجل قال ( فاذا سجدوا ) وأسند فعل السجدة اليهم دون أن يقول : ( فاذا سجدت بهم ).
فمبنى الاية على أن النبى صلىاللهعليهوآله يصلى بفرقة منهم ركعة بركوعها وسجودها : سجدتين ويقعد ذاكرا لله عزوجل وتقوم الفرقة المصلية لاتمام صلاتهم ( لعدم الخوف بهم من العدو موقتا بعد تلك الحيلة ) ويصلون ركعة واحدة منفردين ، فاذا سجدوا ، أى أتموا الصلاة بالسجدة الثانية فكنى عن تمام الصلاة بالسجدة ، لانها آخر أجزاء الصلاة بالفرض على ما عرفت مرارا.
(٢) تنص هذه الجملة
على أن الطائفة الراصدة انما تقوم خلف المصلين أبدا كانت