للرزق ، والعواتق الجواري حين يدركن لكنه معارض بما رواه إبراهيم الثقفي ، ولان الادلة عامة للنساء.
الامر الثاني أن الشيخ منع خروج ذوى الهيئات والجمال ، والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق ، اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال : وتخرج إليها النساء العواتق والعجائز ، ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا انتهى.
وأما التزين والتطيب فالمشهور كراهتهما لهن عند الخروج ، ويمكن حمله على ما إذا لم يخرجن فان التزين والتطيب يستحب لهن في البيوت ، قال في الذكرى : يستحب خروج المصلي بعد غسله والدعاء متطيبا لا بسا أحسن ثيابه متعمما شتاء كان أو قيظا ، أما العجائز إذا خرجن فيتنظفن بالماء ، ولا يتطيبن لما روي أنه صلىاللهعليهوآله قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات وهو بالتاء المثناة فوق والفاء المكسورة انتهى ، وهذا الخبر وإن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن وتزينهن عند الخروج مطلقا.
٥ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فان صليت وحدك فلا بأس (١).
ومنه : بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة قالا : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا صلاة يوم الفطر والاضحى إلا مع إمام (٢).
بيان : المشهور بين الاصحاب أن شروط الجمعة ووجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين ، ومنها السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ، وظاهر كلام الفاضلين ادعاء الاجماع على اشتراطه هنا كما في الجمعة ، وقد عرفت حقيقة الاجماع المدعى في هذا المقام ، وإن لم أر مصرحا بالوجوب العيني في زمان الغيبة في هذه المسألة ،
____________________
(١ و ٢) ثواب الاعمال ١٠٣ ط مكتبة الصدوق تحقيق الغفارى.