والنصوص الدالة على الوجوب شاملة باطلاقها أو عمومها لزمان الغيبة كصحيحة جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلاة العيدين فريضة (١) وقد ورد مثله في أخبار ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أوسبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (٢).
واحتجوا على الاشتراط بهاتين الروايتين وأمثالهما وفيه نر ، إذ الظاهر أن المراد بالامام في هذه الاخبار إمام الجماعة لا إمام الاصل ، كما يشعر به تنكير الامام ولفظة الجماعة في بعض الاخبار ، ومقابلة « إن صليت وحدك » مما يعين هذا وقوله « لا صلاة » يحتمل كاملة كما هو الشايع في هذه العبارة وفي صحيحة عبدالله بن سنان (٣) عن أبي عبدالله عليهالسلام من لم يشهد جماعة الناس بالعيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة.
ويؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآله فيما علم صدوره عنه على وجه الوجوب ، والامر هنا كذلك قطعا ، وبالجملة ترك مثل هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الاصحاب جرأة عظيمة ، مع أنه لا ريب في رجحانه ، ونية الوجوب لا دليل عليها ، ولعل القربة كافية في جميع العبادات كما عرفت سابقا.
ثم المشهور بين الاصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعذر الجماعة ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها ، مطلقا ، و هو ضعيف لدلالة الاخبار الكثيرة على الجواز.
ثم المشهور بين أصحابنا أنه يستحب الاتيان بها جماعة وفرادى مع اختلال بعض الشرايط ، قاله الشيخ وأكثر الاصحاب ، وقال السيد المرتضى إنها تصلى مع فقد الامام واختلال بعض الشرايط على الانفراد ، وقال ابن إدريس ليس معنى قول
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٣٣١.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.