وفي مراجعة تلك الفتاوى المتناقضة نجد الكثير منها رواه عكرمة وأمثاله ممن لا خلاق لهم من أعداء ابن عباس رضي الله عنه.
والآن إلى قراءة مسألة واحدة من تلك التي اختلفت فيها الرواية عن ابن عباس ، فرواها عكرمة البربري الخارجي بما يشين ابن عباس رضي الله عنه وإمامه عليه السلام ، فضربهما بحجر واحد ، وهي مسألة عقوبة التحريق وما فيها من التلفيق ، فإلى قراءة ما قيل فيها :
لقد مرّت الإشارة إلى هذه المسألة في الحلقة الأولى في آخر خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (١) ، ضمن عدّة ( روايات تافهة ) وردت فيها مخالفات فقهية بين ابن عباس وبين الإمام عليه السلام ، فاشتط ابن كثير في رواية مسألة التحريق فصاغ منها عقداً حشاه حقداً ونقداً تجاوز حدّ الجدل والخلاف إلى حدّ الإسفاف ، كما سيأتي هذا بروايته.
ولتنوير القارئ نبسط ما قرأناه في مصادر الحديث والفقه والتاريخ عند العامة ، فهم الذين أولوا مسألة الخلاف في الرأي بين ابن عباس وبين الإمام عليه السلام بالغ الإهتمام ، فبنوا قباباً من الوهم على شفا جرف هار ، وذلك كما يلي :
قال الألباني في ( إرواء الغليل ) : ( باب حكم المرتد ٢٤٧١ ( حديث ابن عباس مرفوعاً مَن بدّل دينه فاقتلوه ) رواه الجماعة إلاّ مسلماً ). صحيح من حديث ابن عباس وله عنه طريقان :
____________________
(١) موسوعة عبد الله بن عباس / الحلقة الأولى ج٢.