قام إليه عليّ فوطئه ، فلمّا رأى الناس أنّ عليّاً قد وطئه قاموا فوطئوه ، فقال عليّ : أمسكوا أمسكوا حتى قتلوه ثم أمر به عليّ بالحرق بالنار ) (١).
وهذا الخبر لو صح فقد ذكر الإحراق بعد القتل ، فلا دلالة فيه على جواز الحرق للأحياء.
فبعد هذا كلّه فلنقرأ خبر الجارية مع عمر ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال :
( جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت : إنّ سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي ، فقال لها عمر : هل رأى عليك ذلك؟ قالت : لا ، قال : فاعترفت له بشيء؟ قالت : لا ، فقال عمر : عليَّ به ، فلمّا رأى عمر الرجل قال : أتعذب بعذاب الله؟ قال : يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها ، قال : رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل : لا ، قال : فاعترفت لك به؟ قال : لا ، قال : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( لا يقاد للمملوك من مالكه ولا ولد من والده ) لأقدتها منك ، قال : فأبرزه فضربه مائة سوط ، ثم قال : اذهبي فأنت حرّة لوجه الله ، وأنت مولى الله ورسوله ، أشهد أنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( من حرّق بالنار أو مُثّل به فهو حرّ وهو مولى الله ورسوله ) ) ، قال في ( مجمع الزوائد ) : ( قلت : روى الترمذي بعضه ، رواه الطبراني في ( الأوسط ) وفيه عمر ابن عيسى القرشي ، وقد ذكره الذهبي في ( الميزان ) وذكر له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحاً وبيّض له ، وبقية رجاله وثّقوا ) (٢).
أقول : فعلى هذا فالحديث صحيح وإن ذكره العقيلي في المسند الضعيف (٣).
____________________
(١) المحلى ١١ / ١٩٠.
(٢) مجمع الزوائد ٦ / ٢٨٨.
(٣) المسند الضعيف للعقيلي / ٣٢٩ رقم ٥٨٣.