قالت : و قد أتاني ابن عمٍّ لك ـ تعني ابن عبّاس ـ فأخبرتُهُ ، فقال : ما أجدُ في الكتاب إلاّ غسلتين ومسحتين. فقلت لها : فبأيّ شيء كان الإناء ؟ قالت : قدر مدٍّ بالهاشمي أو مدّ وربع (١).
و روى البيهقي موضع الحاجة منه فقال : أنبأنا الفقيه أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث ، أنبأنا علي بن عمر الحافظ ، حدّثنا إبراهيم بن حمّاد ، حدثنا العبّاس بن يزيد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : أنبأنا عبدالله بن محمد بن عقيل : أنّ عليّ بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوّذ ليسألها عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلىاللهعليهوآله ، و فيه : قالت : ثمّ غسل رجليه. قالت : و قد أتاني ابن عمّ لك ـ تعني ابن عبّاس ـ فأخبرتُهُ ، فقال : ما أجد في الكتاب إلاّ غسلتين و مسحتين (٢).
٧ ـ قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : حدّثني أبي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدّثني عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، قال : أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت المعوذ بن عفراء ، فسألتُها عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فأخرجت له يعني إناءً يكون مدّاً أو نحو مدٍّ و ربع ـ قال سفيان : كأنّه يذهب إلى الهاشمي ـ قالت : كنت أخرج له الماء في هذا فيصبّ على يديه ثلاثاً ـ و قال مرةً : يغسل يديه قبل أن يدخلهما ـ و يغسل وجهه ثلاثاً ، و يمضمض ثلاثاً و يستنشق ثلاثاً ، و يغسل يده اليمنى ثلاثاً
_______________________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٩٦ / ح ٥.
(٢) السنن الكبرى ، للبيهقي ١ : ٧٢ ، باب « إنَّ فرض الرجلين الغسل و أن مسحهما لا يجزي ».