و ابن المنذر عن قتادة مثله (١).
و قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو معمر المنقري ، حدثنا عبدالوهاب ، حدثنا علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) قال : هو المسح (٢).
قال ابن حجر : ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [ أي الغسل ] إلاّ عن علي و ابن عباس وأنس (٣) ...
و قال موفق الدين ابن قدامة : ولم يُعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح غير من ذكرنا (٤) ... و كان علي بن أبي طالب و ابن عباس ممن ذكرهم.
و قال أبو زرعة في حجة القراءات : و قرأ ابن كثير و أبو عمرو وحمزة و أبوبكر ( وأرجلِكم ) خفضاً ، عطفاً على الرؤوس ، و حجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان (٥).
و قال الجصاص : قرأ ابن عباس و الحسن و ... ( وأرجلِكم ) بالخفض ، وتأوّلوها على المسح (٦).
و قال القاسمي : ولا يخفى أنّ ظاهر الآية صريح في أنّ واجبها المسح
_______________________________
(١) الدر المنثور ٢ : ٢٦٢.
(٢) تفسير ابن كثير ٢ : ٤٤ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٠.
(٣) فتح الباري ١ : ٢١٣ ، و نحوه عن الشوكاني في نيل الأوطار ١ : ٢٠٩.
(٤) انظر المحلى ١ ـ ٢ : ٥٦ المسألة ٣٠٠.
(٥) المغني ١ : ١٥١ المسألة ١٧٥.
(٦) احكام القرآن ، للجصاص ٢ : ٣٤٥.