أئمّة. و هذه الأسانيد محفوفة بقرائن ترقى بها إلى درجة الحجيّة ، و هي :
أ ـ إنّ ثلاثة من أثبات أهل العلم رووا هذا الحديث بلا زيادة و لا نقيصة عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، وهم : معمر بن راشد الأزدي ، و روح بن القاسم ، وسفيان بن عيينة ، و هذا يدل على أنّه كان حافظا ضابطاً في هذا الحديث.
ب ـ ظاهر كلام الترمذي هو الاحتجاج بما يرويه عبدالله بن محمد بن عقيل.
ج ـ إنّ ما رواه عبدالله بن محمد بن عقيل مُوافق للروايات المسحية الصحيحة عن ابن عباس ، ومعتضد بأقوال العلماء الجازمة بأنّ مذهب ابن عباس هو المسح على القدمين لا غير.
فهذه الأسانيد ترتقي إلى درجة الصحّة ، خصوصاً بملاحظة النصوص الأخرى الموجودة في كتب التفاسير :
تصريحات العلماء :
قال الطبري : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا محمد بن قيس الخراساني ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ومسحتان (١).
و قال السيوطي : و أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد ، عن ابن عباس ، قال : افترض الله غسلتين و مسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين. و أخرج ابن جرير
_______________________________
(١) تفسير الطبري ٦ : ٨٢.