بيّنا فيها ، فابن عبّاس (١) و ابن عمر (٢) و سعد بن أبي وقاص (٣) ، و عليّ بن أبي طالب (٤) و أبو موسى الاشعري (٥) و غيرهم (٦) ، يؤكّدون على مشروعية هذا الفعل ويعتبرونه فعلاً شرعيّاً نص عليه الله و رسوله و لم ينسخ قطّ.
و أمّا عمر بن الخطاب (٧) و عثمان بن عفان (٨) و معاوية بن أبي سفيان (٩) و أئمّة الفقه الحاكم فلا يرتضون ذلك الفعل ، لأنّ الخليفة عمر بن الخطّاب نهى عنه بقوله : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
_______________________________
(١) زاد المعاد ١ : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٧ ، ارشاد النقاد للصنعاني : ٢٤ ـ ٢٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٩٥.
(٢) سنن الترمذي ٢ : ١٥٩ / ٨٢٣ ، ارشاد النقاد ، للصنعاني : ٢٥.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ١٧ ، زاد المعاد ١ : ١٧٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٣٥.
(٤) مسند أحمد ١ : ٥٧ ، سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٢ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٤٧٢ الموطأ ١ : ٣٣٦ / ٤٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٩٥.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٦ / ١٥٧ ، مسند أحمد ١ : ٥٠ ، سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٣ ، السنن الكبرى ، للبيهقي ٥ : ٢٠ ، تيسير الوصول ١ : ٣٤٠ / ٣٠ ، سنن ابن ماجة ٣ : ٩٩٢ / ٢٩٧٩.
(٦) كعمران بن الحصين ، انظر صحيح مسلم ٢ : ٨٩٩ / ١٦٨ ، شرح صحيح مسلم للنووي ٧ ـ ٨ : ٤٥٦.
(٧) احكام القرآن للجصاص ٢ : ١٥٢ ، و المصادر السابقة.
(٨) سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٢ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٤٧٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٧ ، الموطأ ١ : ٣٣٦.
(٩) السنن الكبرى ، للبيهقي ٥ : ٢٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٤ ، زاد المعاد ١ : ١٨٩.