فقال عمر : إنّه ليس بي أنتم الرهط ، و لكن أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر والمغرب حتى يمرّوا بالساعة التي نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يصلّوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر و العصر (١).
و عن ابن طاووس ، عن طاووس : أنّ أبا أيّوب الأنصاري كان يصلّي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلمّا توفّي ركعهما ، فقيل له : ما هذا ؟ فقال : إنّ عمر كان يضرب الناس عليهما. قال ابن طاووس : و كان أبي لا يدعهما (٢).
فمن غير البعيد أن ينسب إلى ابن عبّاس و غيره نهيهم عن الصلاة بعد العصر ، في حين أنّهم كانوا قد فعلوا ذلك ، و لو تأمّلتَ في النصوص المجوّزة للصلاة بعد الوقتين عن ابن عباس لاتضح لك مدّعانا و سقم نسبة النهي بعد العصر إليه.
فقد رووا عن ابن عبّاس قوله : شهد عندي رجال مرضيون و أرضاهم عندي عمر أنّ نبيّ الله كان يقول : لا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشمس ، و لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (٣).
وعن علي عليهالسلام قوله : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي دبر كلّ مكتوبة ركعتين
_______________________________
(١) مجمع الزوائد ٢ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، المعجم الكبير للطبراني ٢ : ٥٨ / ١٢٨١ ، كنز العمال ٨ : ١٨٠ / ٢٢٤٧٠.
(٢) المصنف لعبدالرزاق ٢ : ٤٣٣ ، و انظر كنز العمال ٨ : ٤٩ / ٢١٨١٢ ، ٨ : ١٨١ / ٢٢٤٧٣.
(٣) الفتح الرباني ٢ : ٢٩٢ / ح ١٨٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ : ٤٥١ ـ ٤٥٧.