إلاّ العصر و الصبح (١). ورووا عن علي عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله قوله لا تصلوا بعد العصر إلاّ أن تصلّوا و الشمس مرتفعة (٢).
لكن ابن حزم روى في المحلى بإسناده عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ، عن ابن عبّاس ، قوله : لقد رأيت عمر بن الخطّاب يضرب الناس على الصلاة بعد العصر ، ثمّ قال ابن عبّاس : صلّ إن شئت ما بينك و بين أن تغيب.
قال علي [ و هو ابن حزم ] : هم يقولون في الصاحب يروي الحديث ثمّ يخالفه : لولا أنّه كان عنده علم بنسخه ما خالفه ، فيلزمنهم أن يقولوا ههنا : لولا أنّه كان عند ابن عبّاس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع عمر ، وبمثله عن شعبة عن ابن شعيب عن طاووس : سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر ؟ فرخّص فيهما (٣).
فالنصوص المدّعية لنهي علي عليهالسلام و ابن عباس عن هاتين الركعتين تخالف ما ثبت عن ابن عبّاس وعلي عليهالسلام ، و المدقّق في كتب الفقه و الحديث و التاريخ يعلم بأنّ الاتجاه الفقهي لمدرسة الاجتهاد و الرأي كان يسعى لتطبيق ما سنّ على عهد عمر بن الخطّاب.
و لنأخذ موقف معاوية في حكم الصلاة بعد العصر مثلاً ، كي تتأكّد لنا
_______________________________
(١) المحلى ٢ : ٢٦٧ والسنن الكبرى للبيهقي ٢ : ٤٥٩ و أبي داود في سننه ١ : ٤٩٢.
(٢) السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ / ح ١٥٥٢.
(٣) المحلى ٢ : ٢٧٥ ، الفتح الرباني ٢ : ٢٩٦ عن سنن الدارقطني و تاريخ اصبهان لابي نعيم و الطبراني و تلخيص الخطيب.