وقال المفيد في المقنعة : لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط (١).
وظاهره التحريم ، لكنّه غير معروف بين الأصحاب فلعلّ في الجواز المنفيّ تجوّزا.
وجملة ما احتجّوا به للحكم من جهة النصّ خبران :
أحدهما : رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ، قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » (٢).
والثاني : رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر فيستقبل به » (٣).
وأضاف في المنتهى إلى الخبرين التعليل باشتمالهما على نور من نور الله تعالى (٤).
ويحكى عن بعض الأصحاب توجيه الحكم بالكراهة في الغائط حيث لم يذكر في النصّ بأنّه أغلظ وهو كما ترى.
مسألة [٤] :
ويكره الجلوس للحدث في المشارع والشوارع وتحت الأشجار المثمرة وفي مواضع اللعن ومنازل النّزال.
لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى
__________________
(١) المقنعة : ٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤ ، الحديث ٩١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٢.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٢٤٢.