وخرجت » (١).
قال الصدوق رحمهالله : في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه (٢).
ولم نقف على رواية النهي التي أشار إليها.
فصل :
وروى الصدوق في العلل عن عبد الله بن أبي يعفور في الموثّق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إيّاك والاضطجاع في الحمّام فإنّه يذيب (٣) شحم الكليتين. وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمّام فإنّه يورث داء الدبيلة (٤). وإيّاك والتمشّط في الحمّام فإنّه يورث وباء الشعر. وإيّاك والسواك في الحمّام فإنّه يورث وباء الأسنان. وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمّج الوجه. وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر فإنّه يذهب بماء الوجه. وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف فإنّه يورث البرص » (٥).
قال الصدوق رحمهالله رويت في خبر آخر : إنّ هذا الطين هو طين مصر وإنّ هذا الخزف هو خزف الشام (٦).
وروى في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليهالسلام مرسلا أنّه قال : « لا تتّك
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٨ ، الحديث ٢٥١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٨.
(٣) في « ب » : يذهب شحم الكليتين.
(٤) في « ب » : يورث داء الوبيلة.
(٥) علل الشرائع : ٢٩٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٦ ، ذيل الحديث ٢٤٣.