من وقوعه جوازه.
واستبعد والدي رحمهالله كلا الوجهين لا سيّما الأوّل من حيث إنّ مثل هذا النصّ لا يكفي في معارضة ما وقع الاتّفاق عليه من المنع من أخذ الحصا من المسجد.
قال : ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح فإنّه لا يعدّ جزءا منه ، كالقمامة. وحكى بعد هذا رواية الزمرّد ، ثمّ قال : وهو الأنسب (١). ولعلّ الأوّل تصحيف. والتقريب الذي ذكره متوجّه فالتصحيف في كلّ منهما محتمل.
والزمرّد بالضمات وشدّ الراء : الزبرجد معرّب. قاله في القاموس (٢).
تذنيب :
استثنى بعض الأصحاب من كراهة الاستنجاء باليمين ما إذا دعت إلى ذلك ضرورة كمرض اليسار.
وذكر الصدوق في من لا يحضره الفقيه : أنّ به رواية (٣).
وقال بعض الأصحاب : أنّه يكره الاستجمار باليمين أيضا.
واحتجّ له بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه ، وما كان من أذى.
__________________
(١) لم أعثر على مصدره.
(٢) تاج العروس في شرح القاموس ٢ : ٣٦٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧.