الأنبياء عليهمالسلام التي امرنا أن نقتدي بهم فيها (١).
وقال في صفة النبيّ صلىاللهعليهوآله أن انفرقت عقيصته فرق (٢). أي أن صار شعره فرقتين بنفسه في مفرقه تركه وإن لم ينفرق لم يفرقه (٣).
وهذا الحكم كالذي قبله لم يذكر له حجّة ، وإنّما نقل معه خبرا مرسلا رواه الصدوقان في الرسالة ومن لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليهالسلام بغير إسناد.
قال : « من اتّخذ شعرا ولم يفرّقه فرّقه الله بمنشار من نار » (٤).
وروى في الكافي حديثا في معناه بإسناد ضعيف عن أبي العبّاس البقباق ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له وفرة يفرّقها أو يدعها؟ قال : يفرّقها » (٥).
وكلام الصدوقين في الكتابين موافق لما قاله العلّامة ، فإنّهما ذكرا أنّ السنن الحنيفيّة عشر سنن ، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأمّا التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك (٦) وقصّ الشارب ، والفرق لمن طوّل شعر رأسه.
قال في الرسالة : وإيّاك أن تدع الفرق إن كان لك شعر طويل فقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : من لم يفرّق شعره فرّقه الله يوم القيامة بمنشار
__________________
(١) النهاية ٣ : ٤٥٧.
(٢) في « ب » : في وصفه النبيّ أن تفرّقت عقيصته فرق.
(٣) في « ب » : وتركه وإن لم ينفرق لم يفرقه.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٩ ، الحديث ٣٢٨.
(٥) الكافي ٦ : ٤٨٥ ، الحديث ١.
(٦) في « ب » : والسواك والاستنشاق.