الحكم عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
فأمّا ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن سنان قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال : كان أصحاب محمّد صلىاللهعليهوآله مشعرين ، ـ يعني الطم ـ » (٢) ، فليس فيه دلالة على الأفضليّة كما هو مدّعى العلّامة (٣). نعم يدلّ على عدم المرجوحيّة.
قال الجوهري : طم شعره أي جزّه. وطمّ شعره أيضا طموما إذا عقصه (٤). والمراد هنا المعنى الأوّل. ومع هذا فخبر الحلق أقوى إسنادا وأكثر اعتضادا كما قد عرفت.
فصل :
وذكر العلّامة في المنتهى والتحرير أيضا : أنّ من الفطرة فرق الرأس (٥).
قال ابن الأثير في الحديث : عشر من الفطرة أي من السنّة يعني سنن
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٨٥ ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٦ : ٤٨٥ ، الحديث ٦.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٣١٨. قال العلّامة : « واتّخاذ الشعر أفضل من إزالته ». وقال المؤلّف في منتقى الجمان ١ : ١١٨ تعليقا على هذا الخبر : قلت لا يخلو هذا الخبر من إجمال ، والظاهر أنّ المراد من الطمّ فيه الجزّ ، فيدلّ على عدم مرجوحية الإطالة مع الجزّ. ولا تنافي بينه وبين الخبر الأوّل ـ وهو خبر البزنطي عن أبي الحسن ، الذي مرّ ذكره آنفا ـ ثم قال : بل يستفاد منهما التخيير بين الأمرين. إلّا أنّ قوّة إسناد الأوّل واعتضاده بعدّة أخبار ـ لا تخلو عن ضعف في الإسناد ـ يمنع من التسوية بين الحكمين مطلقا.
(٤) الصحاح ٥ : ١٩٧٦.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٣٢١ ، وتحرير الأحكام ١ : ٩.