مسألة [٣٠] :
حكى العلّامة عن بعض العامّة أنّهم شرطوا في الاستجمار أن لا يقوم المتغوّط عن المحلّ ؛ لأنّه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر ، وأن تبقى الرطوبة في النجاسة ؛ لأنّ الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة. ذكر ذلك في المنتهى. وقال : إنّ الشرط الأوّل جيّد على أصلنا (١). وسكت على الثاني.
والتحقيق : أنّ كلا الشرطين في غير محلّه.
أمّا الأوّل : فلأنّه لا حاجة إليه بعد اشتراط عدم التعدّي ، مع أنّ اقتضاء القيام لانتقال النجاسة ليس على إطلاقه بصحيح.
وأمّا الثاني : فلأنّه بعد اليبوسة إن أمكن زوال العين بالاستجمار أجزأ لتناول الأدلّة له ، وإلّا تعيّن الماء ؛ لتوقّف الإزالة عليه ، لا لليبوسة.
وقال في التذكرة : ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله لئلّا يتعدّى المخرج (٢).
وذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ إعداد أدوات الاستجمار قبل الشروع في قضاء الحاجة. ولا بأس بذلك.
مسألة [٣١] :
قال في المنتهى : الاستجمار إنّما يكون في المعتاد كالغائط. أمّا النادر كالدم فلا بدّ فيه من الماء. وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٢٨٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٤.