ولا ماء.
ثمّ حكى عن بعض العامّة القول بأنّ الاستجمار يجري في النادر.
واحتجّ بعد ذلك لما اختاره بأنّ الرخصة إنّما شرّعت مع الكثرة لحصول المشقّة بالاقتصار على الماء. وهذا المعنى منتف في النادر (١).
في هذه الحجّة نظر.
والأولى أن يقال : إنّ الدليل على إجزاء الاستجمار غير متناول للدم فيتمسّك في حكمه بالأدلّة الدالّة على وجوب غسله عن البدن فإنّه من جملة أفراد ملاقاته له.
مسألة [٣٢] :
ويكره الاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمّة عليهمالسلام أو فصّه من أحجار زمزم. قاله الأصحاب.
واحتجّوا لحكم اليمين بما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » (٢).
ولحكم اليسار بما رواه الشيخ عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يمسّ الجنب درهما ودينارا عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله » (٣). الحديث.
وبأنّه فيه إجلالا لله تعالى وتعظيما فكان مناسبا.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٢٨٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧ ، الحديث ٥١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣١ ، الحديث ٨٢.