أمّا العظم والروث فطعام الجنّ. وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » (١).
وخامسها : أن لا يكون مطعوما كالخبز والفاكهة ؛ لأنّ له حرمة تمنع من الاستهانة به ، ولأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه فطعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى.
وسادسها : أن لا يكون محترما كورق المصحف وكتب الحديث والفقه والتربة الحسينيّة ؛ لأنّ في استعمال مثله هتكا لحرمة الشرع.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
لو استجمر بالنجس لم يجزئ لفقد شرط الطهارة. وهو واضح وفي حكم المحلّ حينئذ احتمالات :
أحدها : تحتّم الماء ؛ لأنّ الاستجمار إنّما يجزئ من نجاسة المحلّ ، وما حصل باستعمال النجس أمر خارج فلا يتناوله دليل الحكم. وحينئذ يتعيّن الماء. وبهذا جزم الشهيدان رحمهماالله.
والثاني : بقاء المحلّ على حاله فيجري فيه الاستجمار ، كما كان قبل استعماله. وهذا الاحتمال ذكره العلّامة في النهاية والمنتهى. ووجّهه بأنّ النجس لا يتأثّر بالنجاسة فيبقى على حكمه (٢). وضعفه ظاهر.
والثالث : التفصيل ، فإن كانت نجاسة بغير الغائط تعيّن الماء ، وإلّا أجزأ
__________________
(١) في « ج » : لا يصلح لشيء من ذلك.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٨٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٢٧٧.