وعن محمّد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته (١). الحديث.
وقد تضمّنت رواية حنّان بن سدير السابقة دخول عليّ بن الحسين ومعه ولده محمّد بن عليّ عليهمالسلام وهو يعطي نفي الكراهة. وجعله الصدوق خاصّا بالإمام ، فقال بعد إيراده للخبر : « إنّ فيه إطلاقا للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام دون من ليس بإمام ؛ وذلك أنّ الإمام معصوم في صغره وكبره ولا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره » (٢).
واقتفى أثره في هذا الكلام الشهيد في الذكرى (٣) وله وجه ، غير أنّ الكراهة لم يثبت عمومها ؛ إذ لم نقف في هذا الباب على روايتي سهل بن زياد ومحمد ابن جعفر والطريق فيهما ضعيف جدّا ، وظاهرهما الاختصاص بحالة عدم الأمن من رؤيته لعورة الأب ، فيمكن جعل ذلك طريقا للجمع لو تحقّق التعارض إلّا ما ذكره الجماعة.
فصل :
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن المثنّى بن الوليد الخيّاط (٤) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفي عنك وهج المعدة وهو أقوى
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠٣ ، الحديث ٣٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٩.
(٤) في « ب » : الحنّاط.