بإصابة النجاسة له ويعود شيء منه إلى محلّ النجو ، فيحصل عليه نجاسة أجنبيّة ، فيكون قد استعمل النجس.
وبأنّ الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيد التلويث والانتشار. ثمّ قال : ويحتمل الإجزاء لأنّ البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة ، لا بإصابة النجاسة (١).
وفي توجيه الاحتمال نظر واضح.
وأمّا الوجهان الأوّلان فيرد عليهما : أنّ عود شيء من البلل إلى محلّ النجو إنّما يكون مع كثرة الرطوبة لا مع قلّتها. وكذا زيادة التلويث والانتشار.
ووجّه في التذكرة اشتراط الجفاف بأنّ الرطب لا ينشف المحلّ (٢). وهو لا يتمّ في غير المسحة الأخيرة ؛ لأنّ الرطوبة حينئذ موجودة.
وثالثها : أن لا تكون صقيلة كالزجاج ولا رخوة كاللحم ، ولا ممّا يتفتّت بالاعتماد عليه كالتراب. والوجه في ذلك كلّه توقّف زوال العين بالمسح على الخشونة والصلابة والاستمساك. وقد استفيد هذا الشرط من تقييد ما يقوم مقام الأحجار ـ فيما سبق ـ بكونه مزيلا للعين.
ورابعها : أن لا يكون عظما ولا روثا. فقد حكى في المعتبر اتّفاق الأصحاب على عدم إجزائهما (٣).
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناد فيه ضعف عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. قال :
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٨٨.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٧.
(٣) المعتبر ١ : ١٣٢.