قال : وينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة ، لأنّه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها فتعيّن حينئذ الماء. ثمّ إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتّى يرفع كلّ جزء منه جزءا من النجاسة ، ولا يمرّه لئلّا تنتقل النجاسة.
ثمّ قال : ولو أمّره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء ؛ لأنّ الاقتصار على الحجر رخصة ، وتكليف الإدارة تضييق باب الرخصة (١).
ويحتمل عدمه ؛ لأنّ الجزء الثاني من المحلّ يلقى ما تنجّس من الحجر ، والاستنجاء بالنجس لا يجوز. وهذا الاحتمال ضعيف. وما قرّبه هو المعتمد.
وقال ابن الجنيد في المختصر : إذا أراد أن يستطيب بالثلاثة الأحجار جعل حجرين للصفحتين ، وحجرا للمسربة تدنيه ثم تقلبه.
والمسربة ـ بفتح الراء وضمّها ـ مجرى الحدث من الدبر ، قاله ابن الأثير في النهاية (٢).
ولم نقف في أخبارنا على أثر لهذه الكيفيّة. وما ذكره ابن الجنيد مرويّ من طريق الجمهور. والزيادة التي في كلام العلّامة عليه لا نعرف مأخذها.
واقتصر المحقّق في المعتبر على الحكم بأفضليّة مسح المحلّ كلّه بكلّ حجر (٣). وهو الأجود.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٩٢ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٣٠.
(٢) النهاية ٢ : ٣٥٧ ، وراجع المصباح المنير : ٢٧٢ ، طبعة دار الهجرة ـ قم.
(٣) المعتبر ١ : ١٣٠.