واحتجّ لذلك المحقّق في المعتبر : بأنّ امتثال الأمر بالاستجمار بالثلاثة حاصل على التقديرين (١). وهو جيّد.
ثمّ إنّه لم ينقل في ذلك خلافا ، ولكن أورد على الحجّة سؤالا حاصله أنّه مع التوزيع يكون بمنزلة المسحة الواحدة.
وأجاب : بأنّ المسحة الواحدة لا يتحقّق معها العدد المعتبر.
وقال العلّامة في المنتهى ـ بعد ذكره للمسألة واحتجاجه بنحو ما ذكره المحقّق ـ : إنّ بعض الفقهاء منع من ذلك ؛ لأنّه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ، ولا يكون تكرارا.
قال : وهو ضعيف ؛ لأنّه لو خلّينا والأصل لاجتزأنا [ بالواحدة ] المزيلة ، لكن لمّا دلّ النصّ على التعدّد وجب اعتباره ، وقد حصل (٢).
ويظهر من كلام جماعة من المتأخّرين أنّ للأصحاب قولا بعدم إجزاء التوزيع. وأظنّه توهّما نشأ من نسبة العلّامة القول بذلك إلى بعض الفقهاء. والممارسة تطلع على أنّه يعني بمثل هذه العبارة أهل الخلاف.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلّامة ذكر في النهاية والتذكرة : أنّ الأحسن والأحوط في كيفيّة الاستجمار : أنّ يضع واحدا على مقدّم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخّرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخّرها إلى مقدّمها ، ويرجع على الموضع الذي بدأ عنه ، ويضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ذلك ويمسح بالثالث الصفحتين معا والوسط.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٣٠.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٢٨٢.