واحتجّوا للأوّل بفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله.
وللثاني بتعليم النبيّ صلىاللهعليهوآله أصحابه ذلك.
وللثالث بما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام مرسلا أنّه قال : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » (١).
مسألة [١٣] :
ويكره أن يستصحب معه ما عليه اسم الله كخاتم ومصحف. قاله بعض الأصحاب.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز للرجل أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القرآن (٢). ولا نعرف للحكم بالكراهة هنا أو بغيرها دليلا سوى ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله : إلى أن قال : ولا يدخل المخرج وهو عليه » (٣).
وعن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال : ما احبّ ذلك. قال : فيكون اسم محمّد؟ قال : لا بأس » (٤).
وطريق هاتين الروايتين ضعيف.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨ ، الحديث ٥٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣١ ، الحديث ٨٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ ، الحديث ٨٤.