ولم نقف على خبر يقتضي كراهة الشرب. والمتعرّضون للاحتجاج منهم من اقتصر على حديث اللقمة فاحتجّ به للحكمين ، ومنهم من ضمّ إليه التعليل بتضمّنها مهانة النفس ، ومنهم من قال : إنّ الشرب يلحق بالأكل للاشتراك في المعنى.
وأمّا كراهة السواك وطول الجلوس فاحتجّوا لهما بما رواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن موسى بن جعفر عليهالسلام أنّه قال : « السواك في الخلاء يورث الخسر » (١).
وعن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » (٢).
وروى الشيخ عن محمّد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر ع يقول : قال لقمان : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور. قال : فكتب هذا على باب الحش » (٣).
مسألة [١٦] :
والمشهور بين الأصحاب كراهة الكلام على الخلاء إلّا بذكر الله تعالى وقراءة آية الكرسي ، وحكاية الأذان ، وردّ السلام ، وفي حال الضرورة. وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن ذلك. قال : وروي أنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته. وذكر قبل هذا الكلام
__________________
(١) في « أ » : يورث البخر. وهو كذلك في من لا يحضره الفقيه ١ : ٥٢ ، الحديث ١١٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨ ، الحديث ٥٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٢ ، الحديث ١٠٤١.