قوله : (القنوت في صلاة العيد). إلى آخره.
مرّ التحقيق في ذلك كلّه في مبحث صلاة العيدين (١) ، فلاحظ.
قوله : (بنى على الأقلّ). إلى آخره.
هذا إذا كان في موضعه ، ولم يخرج منه ، ولم يدخل في غيره.
وأمّا الشكّ بعد التجاوز عنه ، فالظاهر عدم العبرة به حينئذ ، لما مرّ في مبحثها ، ومرّ حكم السهو وغيره.
فرع : قد ظهر لك أنّ رفع اليد في القنوت ليس شرطا في القنوت ، بل مستحبّ خارج ، وكذلك رفع الكفّ وكون بطنها إلى السماء ، ففي التقيّة أو غيرها ، إذا لم يمكن ، لا يضر ولا يترك القنوت بسببه.
وورد في بعض الأخبار أنّ رفع اليد حال تكبيرة الركوع يحسب لرفعها حال القنوت أيضا في مقام التقيّة (٢).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٦٧ ـ ٣٧١ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٦ الحديث ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٢ الحديث ٧٩٧٣ نقل بالمضمون.