وهل يقضي التشهّد مع المضيّ؟ الأكثر نعم (١) ، خلافا للمفيد والصدوقين فاكتفوا منه بالذي في سجود السهو (٢) على ما يأتي ، وظاهر الصحاح (٣) معهم.
وأمّا الصحيح الدالّ على القضاء (٤) فظاهر في التشهّد الأخير ، والحكم فيه ذلك ، وفاقا للصدوق (٥) وجماعة (٦) ، وخلافا للحلّي فأبطل به الصلاة إن أحدث قبل الذكر (٧) ، ويدفعه إطلاق الصحيح : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك. قال : «يقضي ذلك بعينه». قلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : «لا» (٨).
وإذا أحدث قبل التشهّد الأخير سهوا انصرف وتوضّأ وجلس حيث شاء وتشهّد وسلّم ، وفاقا للصدوقين (٩) ، للمعتبرين (١٠) ، والأكثر على بطلان الصلاة بذلك (١١) للخبر (١٢) ، وفيه ضعف سندا ودلالة. وإن كان الحديث بعد الشهادتين ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٢٢ ، المعتبر : ٢ / ٣٨٤ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٣٩ المسألة ٣٥٤.
(٢) نقل عنهم في ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٢ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٢.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٢ الحديث ٨٢٨٦ و ٨٢٨٧ ، ٤٠٦ الحديث ٨٢٩٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٤ الحديث ١٠٥٤٦.
(٥) المقنع : ١٠٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠.
(٦) المعتبر : ٢ / ٣٨٦ ، منتهى المطلب : ٧ / ٥٥ و ٥٦ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٤٦.
(٧) السرائر : ١ / ٢٥٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٩.
(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠ ، تنبيه : لم نعثر على قول والد الصدوق في مظانّه.
(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٠ الحديث ٨٣٠٤ ، ٤١١ الحديث ٨٣٠٥.
(١١) لاحظ! منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٠.
(١٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٦.