فقد مضت صلاته ، كما في المعتبرة (١). وحكم الشكّ في التشهّد يعلم ممّا سلف.
وإن سها عنه في النافلة حتّى ركع في الثالثة فليلق الركوع ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، كما في الأخبار (٢) ، وفي بعضها : «وليس النافلة مثل الفريضة» (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٠ الحديث ٨٣٠٤.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٤ الباب ٨ من أبواب التشهّد ، ٨ / ٢٣٠ و ٢٣١ الباب ١٨ من أبواب الخلل.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٤ الحديث ٨٢٩٢.