قوله : (يجب التشهّد).
هذا إجماعي ، ونقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب منهم المرتضى والشيخ وابن زهرة والعلّامة والشهيد وغيرهم (١).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ وجوب التأسّي وتوقّف اليقين بالبراءة عليه ، بل قال في «المنتهى» : إنّه مذهب أهل البيت ، ثمّ نقل الخلاف عن العامّة عليه (٢).
وصحيحة الفضلاء ، الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.
منها ما سيجيء في حكم نسيان التشهّد ، وحكم الصلاة على محمّد وآل محمّد ، وحكم السلام.
ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ صحيحة ابن مسلم قال : قلت للصادق عليهالسلام : التشهّد في الصلاة ، قال : «مرّتين» قلت : وكيف مرّتين؟ قال : «إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ثمّ تنصرف» قلت : قول العبد : التحيّات لله والصلوات والطيّبات لله ، قال : «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه» (٤).
__________________
(١) الانتصار : ٤٦ ، الخلاف : ١ / ٣٦٤ و ٣٦٥ المسألة ١٢١ ، غنية النزوع : ٨٠ ، نهاية الأحكام : ١ / ٥٠٠ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٠٦ ، المعتبر : ٢ / ٢٢١.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ١٧٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٧ الحديث ١٢٩٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠١ الحديث ٣٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٢ الحديث ١٢٨٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٥.