وقد عرفت أنّهم كانوا يقولون باستحباب التشهّد ، فيتطرّق الاحتمال إلى الصحيحة أيضا ، مع أنّ ظاهرهما أيضا عدم وجوب السلام ، كما لا يخفى.
فيجب ترك العمل بالكلّ ، للأخبار المتواترة في الأمر بترك العمل بما وافق العامّة (١) ، بل بما أوفق بهم أيضا ، مضافا إلى الاعتبار ، وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار.
هذا ، مع الأمر بأخذ ما اشتهر بين الخاصّة ، إلى غير ذلك من شهادة الاعتبار عليه أيضا ، وكثرة العدد المعارض ، وأوفقيّته لطريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام وفعلهم وأمرهم بمتابعتهم عموما ، وفي الصلاة خصوصا ، واستدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة وغير ذلك.
مع أنّ حمل السنّة على ما هو من الواجبات النبويّة فيها ، مع كونه خلاف الظاهر ، ـ والحجّة هو الظاهر ـ لا يستقيم أصلا ، لأنّه معلوم أنّ مجموع الركعتين الأخيرتين ، والثالثة من المغرب من الواجبات النبويّة ، مع أنّ التشهّد الأوّل من الواجبات الإلهيّة.
وكذلك لو حمل قولهم : مضت صلاته ، على مضيّ الأكثر ، يصير علّة عدم ضرر الحدث مضيّ الأكثر من الصلاة ، وفيه أيضا ما فيه.
قوله : (وإن كان الحدث). إلى آخره.
هذا أيضا محلّ نظر وكلام ، كما ستعرف في مسألة التسليم.
قوله : (يعلم ممّا سلف).
من أنّه أيّ جزء من أجزاء الصلاة إذا شكّ فيه فإن كان شكّ فيه وهو في محلّه
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.